اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

495

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الثاني والخمسون إلى محمد بن حمزة العلوي : ( 960 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن علي بن مهزيار ، قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : مولى لك أوصى إلي بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ ، وله امرأتان : أما إحداهما فببغداد ، ولا أعرف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه : انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله ( 1 ) . الثالث والخمسون إلى محمد بن خالد البرقي ، المكنى بأبي عبد الله : ( 961 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) :

--> ( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 126 ، ح 4 . التهذيب : ج 9 ، ص 296 ، ح 1059 ، بتفاوت . عنه وعن الكافي ، الوافي : ج 25 ، ص 771 ، ح 24965 . الاستبصار : ج 4 ، ص 150 ، ح 566 ، بتفاوت . عنه والكافي والتهذيب ، وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 201 ، ح 32824 . قطعة منه في ف 5 ، ب 13 ( حكم من أوصى بجميع ماله للأمام ( عليه السلام ) ، وترك امرأتين ) ، وب 18 ( حكم ميراث الزوجة ) .